تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (29) 234 تعليق

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Khaled Mojahed

10 ديسمبر 2012, الساعه 23:46

لا يجوز التأميم مطلقا لكل ما هو ملك خاص إلا لما أنشئ على أملاك الدولة ، و يمكن للدولة شراء الملك الخاص لضمه إلى المال العام وفقا لقانون يخولها بذلك.