للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (29) 234 تعليق
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Ahmed Elsayed
ما الذي يحدد عدالة التعويض ثم على اي مبدا في الاسلام بنى التاميم ؟
أضف ردك الآن !
Ahmed Elsayed
ما الذي يحدد عدالة التعويض ثم على اي مبدا في الاسلام بنى التاميم ؟