تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (29) 234 تعليق

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 15:20

هذه الماده نقلت بدون اى تعديل من دستور 71 و لا أدرى لماذا تصر الجمعيه على ابقائها. هذه الماده عفى عليها الزمن و أرجو من الجمعيه ان تحذفها. التأميم فكره اشتراكيه قديمة رأينا فشلها فلا داعى للتكرار