للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (29) 234 تعليق
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Emad Eldin Abd ElKarim
هذه الماده نقلت بدون اى تعديل من دستور 71 و لا أدرى لماذا تصر الجمعيه على ابقائها. هذه الماده عفى عليها الزمن و أرجو من الجمعيه ان تحذفها. التأميم فكره اشتراكيه قديمة رأينا فشلها فلا داعى للتكرار
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
هذه الماده نقلت بدون اى تعديل من دستور 71 و لا أدرى لماذا تصر الجمعيه على ابقائها. هذه الماده عفى عليها الزمن و أرجو من الجمعيه ان تحذفها. التأميم فكره اشتراكيه قديمة رأينا فشلها فلا داعى للتكرار