تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (29) 234 تعليق

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

آخر تحديث منذ 46 دقيقة


Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:23

هذه الماده مرفوضه تماما . التاميم فكره اشتراكيه قديمه اثبتت فشلها على مدار خمسين عاما فلماذا الاصرار عليى فكره فاشله