للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (29) 234 تعليق
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
آخر تحديث منذ 46 دقيقة
Emad Eldin Abd ElKarim
هذه الماده مرفوضه تماما . التاميم فكره اشتراكيه قديمه اثبتت فشلها على مدار خمسين عاما فلماذا الاصرار عليى فكره فاشله
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
هذه الماده مرفوضه تماما . التاميم فكره اشتراكيه قديمه اثبتت فشلها على مدار خمسين عاما فلماذا الاصرار عليى فكره فاشله