للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (29) 234 تعليق
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Emad Eldin Abd ElKarim
اذا كانت الحمعيه مصره على هذة الماده فنص الماده 39 فى مشروع دستور 1954 أفضل وكان كالاتى: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متى كان في تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
اذا كانت الحمعيه مصره على هذة الماده فنص الماده 39 فى مشروع دستور 1954 أفضل وكان كالاتى: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متى كان في تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.