تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (29) 234 تعليق

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Emad Eldin Abd ElKarim

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:17

اذا كانت الحمعيه مصره على هذة الماده فنص الماده 39 فى مشروع دستور 1954 أفضل وكان كالاتى: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متى كان في تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.