للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (29) 234 تعليق
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Mohamed Yousif
انا ضد التأميم واحد فاتح مصنع او شركة وبعد ما تربح تأمم , بحجة التأميم للصالح العام هذا ظلم
أضف ردك الآن !
Mohamed Yousif
انا ضد التأميم واحد فاتح مصنع او شركة وبعد ما تربح تأمم , بحجة التأميم للصالح العام هذا ظلم