تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (29) 234 تعليق

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Mohamed Yousif

منذ 20 دقيقة

انا ضد التأميم واحد فاتح مصنع او شركة وبعد ما تربح تأمم , بحجة التأميم للصالح العام هذا ظلم