للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (29) 234 تعليق
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Ahmed El-Assafiri
كيف يذكر التأميم فى الدستور و هو جريمة دستورية فى حد ذاته.. دة حتى سارقى المال العام لا تأمم ممتلكاتهم بل يسترجع ما يتم التأكد من سرقته... للدرجة دى التهريييج؟!!!!1
أضف ردك الآن !
Ahmed El-Assafiri
كيف يذكر التأميم فى الدستور و هو جريمة دستورية فى حد ذاته.. دة حتى سارقى المال العام لا تأمم ممتلكاتهم بل يسترجع ما يتم التأكد من سرقته... للدرجة دى التهريييج؟!!!!1