تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (29) 234 تعليق

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Ahmed El-Assafiri

19 أكتوبر 2012, الساعه 0:23

كيف يذكر التأميم فى الدستور و هو جريمة دستورية فى حد ذاته.. دة حتى سارقى المال العام لا تأمم ممتلكاتهم بل يسترجع ما يتم التأكد من سرقته... للدرجة دى التهريييج؟!!!!1