نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 32 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Lamiaa Samih

27 أكتوبر 2012, الساعه 21:52

نتمني ذلك ولكن في نطاق الاوليه فقط ولاتاخذ شكل الوساطه دون تاثير على حقوق الاخرين

Waleed Ahmed

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:23

نفاق سياسى( معارض للمادة 30) لامانع من التكريم فقط أما الكفالة والرعاية وفرص العمل يجب أن تكون للجميع دون تمييز

Ahmed Youssif

4 نوفمبر 2012, الساعه 22:22

إذا كان التجنيد إجباريا فيجب تكريم كل من شارك في الحروب من المجندين مثل العاملين بالقوات المسلحة و إلا فلا يتم تكريم أحد تحت مسمى المحاربين القدماء فالكل محارب في موقعة و الكل يخدم الدولة من موقعة فالمعلم هو أكبر محارب في الدولة و يستحق منحة أحد الأنواط عند التقاعد

waleed fouad labib

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:58

نص المادة 58 يؤكد علي العنصرية الموجودة من أيام النظام السابق وتنصل الدولة من مسئوليتها تجاه العاملين في القطاع الخاص لذا أري أن ينص الدستور علي أن يتم تعديل مواد القانون بحذف أي نص يفرق بين العاملين في القطاع العام أو الخاص,كما يتم تعديل الماد58 بإضافة كلمة الخاص بعد كلمة العام لان الاثنان سواء في التأثير في اقتصاد الدولة.

Mohamed Abdelseed

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:16

حرب اكتوبر 73 وقبلها حرب الاستنزاف - يجب وضع نصا يجعل الدولة تكفل لمن حضر تلك الحرب حياة ورعاية واولوية في تعيين ابنائهم وتوفير مساكن ...... الخ لهم ولزويهم

Mohamed Abdelseed

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:5

يجب اضافة نص شامل يحتوي علي منطوق صريح يقول تتولي الدولة رعاية اسر الشهداء والمصابين رعاية متكاملة وليس توظيفهم فقط

mahmood bek

14 نوفمبر 2012, الساعه 16:30

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى ، وفقا لما ينظمه القانون .(رعاية وتكريم نعم ولكن الاولوية فى العمل للاكفء)

محمد عرفه

12 نوفمبر 2012, الساعه 22:14

كما لم الحاظ فى الدستور اى شىء عن الحفاظ على نهر النيل العظيم الذى بفصل الله وفضله قامت مصر الى أن يرث الله الارض ومن عليها جميع أنهار العالم تكرم الا نهر النيل تمت اهانته وعلى مرمى ومسمع ومباركة كبار المسئولين فى الدوله أذهبوا الى جميع الدول التى فيها انهار وانظروا كيف يحترم نهرهم وكيف يهان نهرنا أنتها الكلام .

محمد عرفه

12 نوفمبر 2012, الساعه 22:10

يجب على الدوله والقائمين على تكريمهم الاعتماد على من هم أهل الثقه وحب الوطن أن يبحثوا دون ظلم لاحد من هو الشهيد الذى استشهد فى سبيل الوطن وليس فى سبيل السرقه أو النهب أو اللهو كما حدث ايام الانفلات الامنى ومابعده ..........................

Waleed Ahmed

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:23

نفاق سياسى( معارض للمادة 30) لامانع من التكريم فقط أما الكفالة والرعاية وفرص العمل يجب أن تكون للجميع دون تمييز

Hamada Bakir

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:35

اوافق

Mohamed El essaily

12 نوفمبر 2012, الساعه 13:41

أقترح تعديل المادة كالتالى : تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها ، وتكفل رعاية أسرهم ، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون . أو أن يكون تكريم شهداء الثورة بقانون ، لأن الدستور عام وليس خاص

esmail mohamed

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:37

مع كامل تقديري لشهداء 25 يناير لكن تخصيصهم في الدستور لماذا ان الدستور امر عام وشامل واي شهداء هل كل شهداء 25 يناير من كل عام ؟ اري من الافضل ان تظل علي الفقرة الاولي بعموميتها لكل الشهداء والمحاربين المدافعين عن الوطن