نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 32 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed El essaily

12 نوفمبر 2012, الساعه 13:41

أقترح تعديل المادة كالتالى : تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها ، وتكفل رعاية أسرهم ، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون . أو أن يكون تكريم شهداء الثورة بقانون ، لأن الدستور عام وليس خاص