تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohamed El essaily
أقترح تعديل المادة كالتالى : تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها ، وتكفل رعاية أسرهم ، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون . أو أن يكون تكريم شهداء الثورة بقانون ، لأن الدستور عام وليس خاص