نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 32 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


محمد عرفه

12 نوفمبر 2012, الساعه 22:10

يجب على الدوله والقائمين على تكريمهم الاعتماد على من هم أهل الثقه وحب الوطن أن يبحثوا دون ظلم لاحد من هو الشهيد الذى استشهد فى سبيل الوطن وليس فى سبيل السرقه أو النهب أو اللهو كما حدث ايام الانفلات الامنى ومابعده ..........................