نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 32 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


محمد عرفه

12 نوفمبر 2012, الساعه 22:14

كما لم الحاظ فى الدستور اى شىء عن الحفاظ على نهر النيل العظيم الذى بفصل الله وفضله قامت مصر الى أن يرث الله الارض ومن عليها جميع أنهار العالم تكرم الا نهر النيل تمت اهانته وعلى مرمى ومسمع ومباركة كبار المسئولين فى الدوله أذهبوا الى جميع الدول التى فيها انهار وانظروا كيف يحترم نهرهم وكيف يهان نهرنا أنتها الكلام .