تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Waleed Ahmed
نفاق سياسى( معارض للمادة 30) لامانع من التكريم فقط أما الكفالة والرعاية وفرص العمل يجب أن تكون للجميع دون تمييز