نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 32 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Abdelseed

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:16

حرب اكتوبر 73 وقبلها حرب الاستنزاف - يجب وضع نصا يجعل الدولة تكفل لمن حضر تلك الحرب حياة ورعاية واولوية في تعيين ابنائهم وتوفير مساكن ...... الخ لهم ولزويهم