تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohamed Abdelseed
حرب اكتوبر 73 وقبلها حرب الاستنزاف - يجب وضع نصا يجعل الدولة تكفل لمن حضر تلك الحرب حياة ورعاية واولوية في تعيين ابنائهم وتوفير مساكن ...... الخ لهم ولزويهم