نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 32 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ahmed Youssif

4 نوفمبر 2012, الساعه 22:22

إذا كان التجنيد إجباريا فيجب تكريم كل من شارك في الحروب من المجندين مثل العاملين بالقوات المسلحة و إلا فلا يتم تكريم أحد تحت مسمى المحاربين القدماء فالكل محارب في موقعة و الكل يخدم الدولة من موقعة فالمعلم هو أكبر محارب في الدولة و يستحق منحة أحد الأنواط عند التقاعد