تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ahmed Youssif
إذا كان التجنيد إجباريا فيجب تكريم كل من شارك في الحروب من المجندين مثل العاملين بالقوات المسلحة و إلا فلا يتم تكريم أحد تحت مسمى المحاربين القدماء فالكل محارب في موقعة و الكل يخدم الدولة من موقعة فالمعلم هو أكبر محارب في الدولة و يستحق منحة أحد الأنواط عند التقاعد