نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 32 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


waleed fouad labib

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:58

نص المادة 58 يؤكد علي العنصرية الموجودة من أيام النظام السابق وتنصل الدولة من مسئوليتها تجاه العاملين في القطاع الخاص لذا أري أن ينص الدستور علي أن يتم تعديل مواد القانون بحذف أي نص يفرق بين العاملين في القطاع العام أو الخاص,كما يتم تعديل الماد58 بإضافة كلمة الخاص بعد كلمة العام لان الاثنان سواء في التأثير في اقتصاد الدولة.