تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
waleed fouad labib
نص المادة 58 يؤكد علي العنصرية الموجودة من أيام النظام السابق وتنصل الدولة من مسئوليتها تجاه العاملين في القطاع الخاص لذا أري أن ينص الدستور علي أن يتم تعديل مواد القانون بحذف أي نص يفرق بين العاملين في القطاع العام أو الخاص,كما يتم تعديل الماد58 بإضافة كلمة الخاص بعد كلمة العام لان الاثنان سواء في التأثير في اقتصاد الدولة.