نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 32 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Lamiaa Samih

27 أكتوبر 2012, الساعه 21:52

نتمني ذلك ولكن في نطاق الاوليه فقط ولاتاخذ شكل الوساطه دون تاثير على حقوق الاخرين

Waleed Ahmed

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:23

نفاق سياسى( معارض للمادة 30) لامانع من التكريم فقط أما الكفالة والرعاية وفرص العمل يجب أن تكون للجميع دون تمييز

Ahmed Youssif

4 نوفمبر 2012, الساعه 22:22

إذا كان التجنيد إجباريا فيجب تكريم كل من شارك في الحروب من المجندين مثل العاملين بالقوات المسلحة و إلا فلا يتم تكريم أحد تحت مسمى المحاربين القدماء فالكل محارب في موقعة و الكل يخدم الدولة من موقعة فالمعلم هو أكبر محارب في الدولة و يستحق منحة أحد الأنواط عند التقاعد

Zakaria Almasry

5 نوفمبر 2012, الساعه 0:15

مادة اشعر فيها بانها وليدة الوقت وسخونته مثل هذه الامور يصدر بها قانون وليس مادة في دستور والله يرحم الشهداء جميعا ويصبر اسرهم

Boda Demo

5 نوفمبر 2012, الساعه 23:57

طيب انا مثلا اتضربت يوم جمعة الغضب كنت هاروح اقول انا اتضربت اصلا احنا معملناش ثورة عشان احنا نشتغل وتهتمو بينا وغيرنا لأ الكل سواسيه ف كل شئ

Ashraf Eata

9 نوفمبر 2012, الساعه 18:32

إعطاء أي أولوية لأي شخص (غير عنصر الكفاءة فقط) يتعارض مع مبدأ المساواه والعدالة وتكافؤ الفرص في المادة 57

Hassan Elkhashab

10 نوفمبر 2012, الساعه 6:50

نرفض تماما تحديد أسر 25 يناير صراحة ضمن الماده (58)

rafataboghareab

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:28

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

esmail mohamed

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:37

مع كامل تقديري لشهداء 25 يناير لكن تخصيصهم في الدستور لماذا ان الدستور امر عام وشامل واي شهداء هل كل شهداء 25 يناير من كل عام ؟ اري من الافضل ان تظل علي الفقرة الاولي بعموميتها لكل الشهداء والمحاربين المدافعين عن الوطن

Nana Elsoufy

6 نوفمبر 2012, الساعه 6:57

اعتقد ان الاول نحدد معنى الشهيد حتى لايكون هناك مجال للخطأ فى اعتبار كل متوفى نتيجة خناقة شهيد

Mohamed Gamal

6 نوفمبر 2012, الساعه 13:59

المشرع هنا افترض ان الشهداء ذكور فقط عندما قال وزوجاتهم ........ ههههههههههههههههه ممكن وحده توت وهى بتعمل واجب وطنى بردو يا عقلية ذكورية

Diaaaldin Rezq

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:0

هذه المادة بها مغازلة لمشاعر الناس .. الدستور يجب ألا يكتب به أحداث بعينها فشهداء 25 يناير هم من شهداء الواجب الوطني ، لذا أقترح أن يكون نص المادة كالتالي : "تكرم الدولة الشهداء ، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها ، وأسر شهداء ومصابى الواجب الوطنى ، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل طبقا للوائح المؤسسات ووفقا لما ینظمه القانون".

ahmed alwakeel

6 نوفمبر 2012, الساعه 23:59

....... و لهم و لأسرتهم الأولوية فى فرص العمل اذا تساووا مع غيرهم فى الكفاءة