نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 32 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Boda Demo

5 نوفمبر 2012, الساعه 23:57

طيب انا مثلا اتضربت يوم جمعة الغضب كنت هاروح اقول انا اتضربت اصلا احنا معملناش ثورة عشان احنا نشتغل وتهتمو بينا وغيرنا لأ الكل سواسيه ف كل شئ