تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohamed Gamal
المشرع هنا افترض ان الشهداء ذكور فقط عندما قال وزوجاتهم ........ ههههههههههههههههه ممكن وحده توت وهى بتعمل واجب وطنى بردو يا عقلية ذكورية