نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 32 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Gamal

6 نوفمبر 2012, الساعه 13:59

المشرع هنا افترض ان الشهداء ذكور فقط عندما قال وزوجاتهم ........ ههههههههههههههههه ممكن وحده توت وهى بتعمل واجب وطنى بردو يا عقلية ذكورية