نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 32 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Diaaaldin Rezq

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:0

هذه المادة بها مغازلة لمشاعر الناس .. الدستور يجب ألا يكتب به أحداث بعينها فشهداء 25 يناير هم من شهداء الواجب الوطني ، لذا أقترح أن يكون نص المادة كالتالي : "تكرم الدولة الشهداء ، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها ، وأسر شهداء ومصابى الواجب الوطنى ، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل طبقا للوائح المؤسسات ووفقا لما ینظمه القانون".