تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Diaaaldin Rezq
هذه المادة بها مغازلة لمشاعر الناس .. الدستور يجب ألا يكتب به أحداث بعينها فشهداء 25 يناير هم من شهداء الواجب الوطني ، لذا أقترح أن يكون نص المادة كالتالي : "تكرم الدولة الشهداء ، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها ، وأسر شهداء ومصابى الواجب الوطنى ، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل طبقا للوائح المؤسسات ووفقا لما ینظمه القانون".