تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
مادة اشعر فيها بانها وليدة الوقت وسخونته مثل هذه الامور يصدر بها قانون وليس مادة في دستور والله يرحم الشهداء جميعا ويصبر اسرهم
shrief lawyer
المادة هى التى تصدر قانون