نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 32 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Zakaria Almasry

منذ 29 دقيقة

مادة اشعر فيها بانها وليدة الوقت وسخونته مثل هذه الامور يصدر بها قانون وليس مادة في دستور والله يرحم الشهداء جميعا ويصبر اسرهم