نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 32 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ashraf Eata

9 نوفمبر 2012, الساعه 18:32

إعطاء أي أولوية لأي شخص (غير عنصر الكفاءة فقط) يتعارض مع مبدأ المساواه والعدالة وتكافؤ الفرص في المادة 57