نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 32 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


esmail mohamed

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:37

مع كامل تقديري لشهداء 25 يناير لكن تخصيصهم في الدستور لماذا ان الدستور امر عام وشامل واي شهداء هل كل شهداء 25 يناير من كل عام ؟ اري من الافضل ان تظل علي الفقرة الاولي بعموميتها لكل الشهداء والمحاربين المدافعين عن الوطن