تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
esmail mohamed
مع كامل تقديري لشهداء 25 يناير لكن تخصيصهم في الدستور لماذا ان الدستور امر عام وشامل واي شهداء هل كل شهداء 25 يناير من كل عام ؟ اري من الافضل ان تظل علي الفقرة الاولي بعموميتها لكل الشهداء والمحاربين المدافعين عن الوطن