نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 32 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Abdelseed

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:5

يجب اضافة نص شامل يحتوي علي منطوق صريح يقول تتولي الدولة رعاية اسر الشهداء والمصابين رعاية متكاملة وليس توظيفهم فقط