نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:42

يعنى اتتهاك حقوق الرجال ممكن مثلا

ZA Bst Inceptioner

21 سبتمبر 2012, الساعه 0:21

فين حظر التجارة في الاعضاء البشرية ؟؟؟ ...حذفتو العبارة دي ليه يا مجرمين

Andrew Safwat

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:47

و تجارة الاعضاء البشرية

Heba Abo Elhag

13 أكتوبر 2012, الساعه 23:8

حقوق الانسان عموما وليس نساء واطفال

Dina Gad

20 سبتمبر 2012, الساعه 21:45

و فين سن الوةاج لا يقل عن 18 سنة؟ ولا ديه مش بتبعتير طفلة واجب حمايتها يا معرصين و ناويين تبيعوهم و دعارة مقنعة؟

Medhat Helal

منذ 40 دقيقة

يحظر الرق والعمل القسري والاتجار ( بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية والجنس ). ويجرم القانون ذلك.

ابو شهاب اسد

14 أكتوبر 2012, الساعه 8:40

اقترح - وانتهاك الحقوق الانسانيه - لتشمل الرجال

Shaimaa Noffal

21 سبتمبر 2012, الساعه 10:14

والاعضاء البشرية وتحديد سن الزواج ان لايقل عن 18 سنة

Sally Soliman

21 سبتمبر 2012, الساعه 20:41

تقنين سن الزواج ولا يجوز الزواج للبنت او الولد قبل سن 18

Mena Khalil

22 سبتمبر 2012, الساعه 3:15

يحظر الرق ، و العمل القسرى ، و انتهاك حقوق الانسان كما يحظر تجارة الاعضاء البشريه و يحظر التجارة بالاطفال و النساء و يحظر الزواج قبل سن 18 عاماً .

نهر النيل

منذ 0 دقيقة

مادة ( 29 ) يحظر (الرق)،(والعمل القسري)،(وانتهاك حقوق النساء والأطفال)،وتجارة الجنس ((( والاعضاء البشرية والآثار ))). ويجرم القانون ذلك.

Hatem Ali

26 سبتمبر 2012, الساعه 16:14

وانتهاك حقوق الانسان طقل أو امرأة أو رجل

Ekramy Hamdy

27 سبتمبر 2012, الساعه 22:33

يجرم الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق الانسان والمواطنين ( الرجال ،النساء والاطفال ) وتجارة الجنس ونشر الاباحية سواء بمقابل او بدون مقابل وتجارة الاعضاء البشرية ويجرم القانون ذلك