يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15
و فين سن الوةاج لا يقل عن 18 سنة؟ ولا ديه مش بتبعتير طفلة واجب حمايتها يا معرصين و ناويين تبيعوهم و دعارة مقنعة؟
يحظر الرق والعمل القسري والاتجار ( بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية والجنس ). ويجرم القانون ذلك.
يحظر الرق ، و العمل القسرى ، و انتهاك حقوق الانسان كما يحظر تجارة الاعضاء البشريه و يحظر التجارة بالاطفال و النساء و يحظر الزواج قبل سن 18 عاماً .
مادة ( 29 ) يحظر (الرق)،(والعمل القسري)،(وانتهاك حقوق النساء والأطفال)،وتجارة الجنس ((( والاعضاء البشرية والآثار ))). ويجرم القانون ذلك.
يجرم الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق الانسان والمواطنين ( الرجال ،النساء والاطفال ) وتجارة الجنس ونشر الاباحية سواء بمقابل او بدون مقابل وتجارة الاعضاء البشرية ويجرم القانون ذلك
Emad Eldin Abd ElKarim
يعنى اتتهاك حقوق الرجال ممكن مثلا
ZA Bst Inceptioner
فين حظر التجارة في الاعضاء البشرية ؟؟؟ ...حذفتو العبارة دي ليه يا مجرمين
Andrew Safwat
و تجارة الاعضاء البشرية