للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 212 تعليق
يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15
Andrew Safwat
و تجارة الاعضاء البشرية
Oʞıɥs Ǝɹsɐɯlɐ
الاعضاء البشرية موجودة بالمادة 41 لجسد الإنسان (،ومكوناته، )حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
Eslam Shita
نرجو الرجوع لباقي المواد سوف تجد سيادتكم حظر تجارة الأعضاء البشرية في المادة (41). الرجاء مراجعة باقي المواد قبل التعليق.
Abubakr Hashem
مادة (41) 5 تعليقات 390 لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
http://dostour.eg/sharek/topics/rights-duties/rights-duties-41-1/
أضف ردك الآن !
Oʞıɥs Ǝɹsɐɯlɐ
الاعضاء البشرية موجودة بالمادة 41 لجسد الإنسان (،ومكوناته، )حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.