للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 212 تعليق
يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15
Ekramy Hamdy
يجرم الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق الانسان والمواطنين ( الرجال ،النساء والاطفال ) وتجارة الجنس ونشر الاباحية سواء بمقابل او بدون مقابل وتجارة الاعضاء البشرية ويجرم القانون ذلك
أضف ردك الآن !
Ekramy Hamdy
يجرم الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق الانسان والمواطنين ( الرجال ،النساء والاطفال ) وتجارة الجنس ونشر الاباحية سواء بمقابل او بدون مقابل وتجارة الاعضاء البشرية ويجرم القانون ذلك