نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


Ekramy Hamdy

27 سبتمبر 2012, الساعه 22:33

يجرم الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق الانسان والمواطنين ( الرجال ،النساء والاطفال ) وتجارة الجنس ونشر الاباحية سواء بمقابل او بدون مقابل وتجارة الاعضاء البشرية ويجرم القانون ذلك