نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


Mena Khalil

22 سبتمبر 2012, الساعه 3:15

يحظر الرق ، و العمل القسرى ، و انتهاك حقوق الانسان كما يحظر تجارة الاعضاء البشريه و يحظر التجارة بالاطفال و النساء و يحظر الزواج قبل سن 18 عاماً .