نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


نهر النيل

23 سبتمبر 2012, الساعه 5:34

مادة ( 29 ) يحظر (الرق)،(والعمل القسري)،(وانتهاك حقوق النساء والأطفال)،وتجارة الجنس ((( والاعضاء البشرية والآثار ))). ويجرم القانون ذلك.