للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 212 تعليق
يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15
نهر النيل
مادة ( 29 ) يحظر (الرق)،(والعمل القسري)،(وانتهاك حقوق النساء والأطفال)،وتجارة الجنس ((( والاعضاء البشرية والآثار ))). ويجرم القانون ذلك.
أضف ردك الآن !
نهر النيل
مادة ( 29 ) يحظر (الرق)،(والعمل القسري)،(وانتهاك حقوق النساء والأطفال)،وتجارة الجنس ((( والاعضاء البشرية والآثار ))). ويجرم القانون ذلك.