نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


Medhat Helal

21 سبتمبر 2012, الساعه 4:53

يحظر الرق والعمل القسري والاتجار ( بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية والجنس ). ويجرم القانون ذلك.