نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


Sally Soliman

21 سبتمبر 2012, الساعه 20:41

تقنين سن الزواج ولا يجوز الزواج للبنت او الولد قبل سن 18