نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:42

يعنى اتتهاك حقوق الرجال ممكن مثلا