للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 212 تعليق
يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15
ZA Bst Inceptioner
فين حظر التجارة في الاعضاء البشرية ؟؟؟ ...حذفتو العبارة دي ليه يا مجرمين
ßißǿ Ħaßiß
موجوده في ماده تانيه
Sara Mamdouh
في المسودة الأولى من الدستور يوجد
مادة ( 59 لجسد الإنسان حرمة، ویحظر الاتجار بأعضائه ، ولا یجوز أن تجرى علیه التجارب الطبیة أو العلمیة بغیر رضاه الحر الموثق، وفقا للأسس العلمیة المستقرة فى العلوم الطبیة وعلى النحو الذى ینظمه القانون .
Eslam Shita
قبل الإساءة والسب نرجو الرجوع لباقي المواد سوف تجد سيادتكم حظر تجارة الأعضاء البشرية في المادة (41). الرجاء مراجعة باقي المواد قبل التعليق.
Wael Hamdy
المادة 41 بتتكلم عن منع إنتهاك جسم الإنسان ومنع تجارة الأعضاء
Abubakr Hashem
ارحمنى يارب http://dostour.eg/sharek/topics/rights-duties/rights-duties-41-1/
شوف هنا قبل ما تزيط
أضف ردك الآن !
ßißǿ Ħaßiß
موجوده في ماده تانيه