نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


ZA Bst Inceptioner

21 سبتمبر 2012, الساعه 0:21

فين حظر التجارة في الاعضاء البشرية ؟؟؟ ...حذفتو العبارة دي ليه يا مجرمين