نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


Dina Gad

20 سبتمبر 2012, الساعه 21:45

و فين سن الوةاج لا يقل عن 18 سنة؟ ولا ديه مش بتبعتير طفلة واجب حمايتها يا معرصين و ناويين تبيعوهم و دعارة مقنعة؟