للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 212 تعليق
يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15
ابو شهاب اسد
اقترح - وانتهاك الحقوق الانسانيه - لتشمل الرجال
أضف ردك الآن !
ابو شهاب اسد
اقترح - وانتهاك الحقوق الانسانيه - لتشمل الرجال