نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


ابو شهاب اسد

14 أكتوبر 2012, الساعه 8:40

اقترح - وانتهاك الحقوق الانسانيه - لتشمل الرجال