تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 19 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Sherly charming

15 نوفمبر 2012, الساعه 1:4

يجب تقنين اماكن التظاهرات والاجتماعات وآضافة جملة (بما لا يضر او يعطل المصالح العامه والخاصه او الحريات الشخصيه للافراد)

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 18:26

أوافق على الماده لأنها اطلقت حرية الاجتماعات الخاصه بدون أى قيد و بدون أى مضايقات أو تنصت من الامن كما أنها أطلقت حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بدون حمل أسلحه و ذلك بمجرد الإخطار وقيدت القانون هنا لتنظيم الاخطار فقط و ليس لتقيده

Mohamed Abbas

22 نوفمبر 2012, الساعه 16:43

الاخطار عن المظاهرات لازم يكون محدد للجهة الداعية للمظاهرة و متى و اين تكون المظاهرة حتى يتم تأمينها و منع دخول البلطجية لها

Khairy Abu Shara

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:33

و يكون الإخطار بالمكان و المسار مع ترك حارت المرور مفتوحة.

و تكون الوقفات الاحتجاجية فوق الأرصفة فمن غادر الرصيف جاز اعتقاله و كلبشته.

يكون لرجل الأمن الدفاع عن نفسه و فورا اذا استخدم المتظاهرون اسلحة

magdy hamed

21 نوفمبر 2012, الساعه 2:12

بشرط أن تكون نتيجه لدعوه من حزب سياسى معترف به أو هيئه مثل الأزهر أو الكنيسه فقط ويحظر على من هم دون ذلك وذلك للحفاظ على النظام العام والأستقرار السياسى والأقتصادى للدوله ودون المساس بمقدرات المواطن البسيط

Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 15:55

إضافةبعد كلمة الإخطار:" المتضمن المكان والوقت والمدة الزمنية بمالايضر أو يعطل المصالح العامة والخاصةأو الحريات الشخصية للأفراد أو المرور وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.......الخ

Amr Abdelsalam

21 نوفمبر 2012, الساعه 21:10

يجب أﻻ تكون هذه اﻹجتماعات فى إطار ما ﻻ يخالف القانون إعمال بمبدأ ﻻ يجوز اﻹتفاق على ما يخالف القانون

Hoka El Morsy

15 نوفمبر 2012, الساعه 9:19

فى حدود عدم التعدى على الحريات الاخرى للمواطنين او ايذاءهم ماديا او معنويا

tarek mekkawy

18 نوفمبر 2012, الساعه 16:37

(48) للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.. فيم يخص عدم جواز ان يحضر الامن الاجتماعات الخاصة او يتنصت عليها .. لا يجب ان نظل طيلة عمرنا ان " ننفخ في الزبادي " بسبب ماحدث من تجاوزات طيلة العقود السابقة خوفا من تكرار تلك التجاوزات .. ماذا لو كانت تلك الاجتمعات بغرض الاضرار بالامن القومي ؟ اري ان تختم المادة بعبارة ( الا بأمر كتابي من النائب العام شخصيا ويجب عليه ان يقوم بشخصه او يفوض احد مساعديه بمتابعة ماتم وما يستجد في هذا الموضوع ) ومن الممكن ان يضاف الي ماسبق ( وعلي النائب العام ان يخطر لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب بهذا الامر بنسخة من تصريح المراقبة شاملا التفاصيل

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 12:57

ودا كمان نفسي

Ashraf Noah

24 نوفمبر 2012, الساعه 19:0

ماه هو الاخطار الذى ينظمة القانون بالضبط ؟؟؟؟؟ و هل ان تم رفضه ؟؟؟ ماذا سوف يحدث ... نرجو توضيح اكثر او تغيير الكلمة

Ashraf Noah

24 نوفمبر 2012, الساعه 19:2

ماه هو الاخطار الذى ينظمة القانون بالضبط ؟؟؟؟؟ و هل ان تم رفضه ؟؟؟ ماذا سوف يحدث ... نرجو توضيح اكثر او تغيير المعنى لاننى اعتقد فى ذالك تقييد حريات

Mohammed Tawfiq

25 نوفمبر 2012, الساعه 7:8

المظاهرات السلميه لا تحتاج اخطار فكلمه اخطار مرفوضه تماما