للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ashraf Noah
ماه هو الاخطار الذى ينظمة القانون بالضبط ؟؟؟؟؟ و هل ان تم رفضه ؟؟؟ ماذا سوف يحدث ... نرجو توضيح اكثر او تغيير المعنى لاننى اعتقد فى ذالك تقييد حريات