تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 19 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Khairy Abu Shara

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:33

و يكون الإخطار بالمكان و المسار مع ترك حارت المرور مفتوحة.

و تكون الوقفات الاحتجاجية فوق الأرصفة فمن غادر الرصيف جاز اعتقاله و كلبشته.

يكون لرجل الأمن الدفاع عن نفسه و فورا اذا استخدم المتظاهرون اسلحة