تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 19 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


tarek mekkawy

18 نوفمبر 2012, الساعه 16:37

(48) للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.. فيم يخص عدم جواز ان يحضر الامن الاجتماعات الخاصة او يتنصت عليها .. لا يجب ان نظل طيلة عمرنا ان " ننفخ في الزبادي " بسبب ماحدث من تجاوزات طيلة العقود السابقة خوفا من تكرار تلك التجاوزات .. ماذا لو كانت تلك الاجتمعات بغرض الاضرار بالامن القومي ؟ اري ان تختم المادة بعبارة ( الا بأمر كتابي من النائب العام شخصيا ويجب عليه ان يقوم بشخصه او يفوض احد مساعديه بمتابعة ماتم وما يستجد في هذا الموضوع ) ومن الممكن ان يضاف الي ماسبق ( وعلي النائب العام ان يخطر لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب بهذا الامر بنسخة من تصريح المراقبة شاملا التفاصيل