للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Hoka El Morsy
فى حدود عدم التعدى على الحريات الاخرى للمواطنين او ايذاءهم ماديا او معنويا