للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Emad Eldin
أوافق على الماده لأنها اطلقت حرية الاجتماعات الخاصه بدون أى قيد و بدون أى مضايقات أو تنصت من الامن كما أنها أطلقت حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بدون حمل أسلحه و ذلك بمجرد الإخطار وقيدت القانون هنا لتنظيم الاخطار فقط و ليس لتقيده