تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 19 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Mohamed Abbas

22 نوفمبر 2012, الساعه 16:43

الاخطار عن المظاهرات لازم يكون محدد للجهة الداعية للمظاهرة و متى و اين تكون المظاهرة حتى يتم تأمينها و منع دخول البلطجية لها