للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Mohamed Abbas
الاخطار عن المظاهرات لازم يكون محدد للجهة الداعية للمظاهرة و متى و اين تكون المظاهرة حتى يتم تأمينها و منع دخول البلطجية لها