تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 19 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


magdy hamed

منذ 51 دقيقة

بشرط أن تكون نتيجه لدعوه من حزب سياسى معترف به أو هيئه مثل الأزهر أو الكنيسه فقط ويحظر على من هم دون ذلك وذلك للحفاظ على النظام العام والأستقرار السياسى والأقتصادى للدوله ودون المساس بمقدرات المواطن البسيط