للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Sherly charming
يجب تقنين اماكن التظاهرات والاجتماعات وآضافة جملة (بما لا يضر او يعطل المصالح العامه والخاصه او الحريات الشخصيه للافراد)