للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ali Diab
إضافةبعد كلمة الإخطار:" المتضمن المكان والوقت والمدة الزمنية بمالايضر أو يعطل المصالح العامة والخاصةأو الحريات الشخصية للأفراد أو المرور وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.......الخ