للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Amr Abdelsalam
يجب أﻻ تكون هذه اﻹجتماعات فى إطار ما ﻻ يخالف القانون إعمال بمبدأ ﻻ يجوز اﻹتفاق على ما يخالف القانون