تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
على الا يكون اللاجئ السياسى قد ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون الدولى مثل جرائم ضد الانسانية
يجب أن تقيد إلا في حالة إرتكابه جرائم يعاقب عليها القانون الدولي و لا يخالف هذا القانون شرع الله
كيف سنعرف أنه محروم فى بلاده من الحقوق والحريات لذلك أفترح حذف هذه الماده وترك تنظيم حق الالتجاء للقانون
مادة ( 16 ) تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. ((( مالم يكون قد ارتكب جرائم ضد الانسانيه تم اثباتها عليه بموجب محاكم دوليه محايدة )))
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين الا من ارتكب جرائم ضد الانسانيه
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. الا اذا ثبت اشتراكهم في تهم تمس جرائم حرب أو فساد
أرجو أن يضمن هذا النص ألا يكون اللاجئ يحمل فكر معادي للدولة أو دين الدولة أو الأعراف والعادات والتقاليد العامة للمجتمع المصري وأن يكون ذلك بموافقة رئيس الدولة وأغلبية (أو ثلث) أعضاء مجلس الأمة ( أو مجلس الشعب)
على ألا يكون هذا على حساب التعدي على حقوق المصريين يعني مش هنكرم ضيافة الاجانب على حساب انك تمنع حقوق المصريين
لا أرتاح لصياغة هذه المادة : لأن ( لكل أجنبي ) قد يأتي مليون مثلا ، فكيف نستطيع توفير أسباب الحياة لهم ونحن نعيش في القبور والعشش ، وكيف نعرف أنه محروم في بلاده ولم يرتكب جريمة في حق الإنسانية أوبلده أو مجتمعه ( ونحن نعاني ممن نهبوا أموالنا وهربوا ) ، ثم ما علاقة دستورنا ببلاده ، ولاداعي لقول حظر تسليم اللاجئين. ولهذا أقترح إلغاء هذه المادة ، وإذا كان لابد منها يمكن أن نقول : مصر موطن الأمن والأمان تفتح ذراعيها لكل من تنتقص حقوقه وتسلب حرياته في بلده، وذلك وفقا للضوابط التي يضعها ا لقانون المصري بشأن منح حق اللجوء .
يرفض طلب الجوء اذا كان صاحب الطلب يشكل خطر علي امن و استقرار الدوله وان لا يكون سبب اللجوء الهروب من جائم يعاقب عليها دستور و قانون البلد
وهذه المادة شبيهة بالمادة رقم (53) من دستور 71 .. ولو أن المادة رقم (53) قد أوضحت حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.. لذلك يجب أن تعدل المادة رقم (16) بما يتناسب مع توضيح شروط اللجوء السياسي كما وردت في المادة (53)
عمر خالد
و بعد التأكد من توفر محاكمة عادلة له