للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 148 تعليق
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
نهر النيل
مادة ( 16 ) تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. ((( مالم يكون قد ارتكب جرائم ضد الانسانيه تم اثباتها عليه بموجب محاكم دوليه محايدة )))
أضف ردك الآن !
نهر النيل
مادة ( 16 ) تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. ((( مالم يكون قد ارتكب جرائم ضد الانسانيه تم اثباتها عليه بموجب محاكم دوليه محايدة )))