تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 148 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 7:40

كيف سنعرف أنه محروم فى بلاده من الحقوق والحريات لذلك أفترح حذف هذه الماده وترك تنظيم حق الالتجاء للقانون