للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 148 تعليق
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
Emad Eldin Abd ElKarim
كيف سنعرف أنه محروم فى بلاده من الحقوق والحريات لذلك أفترح حذف هذه الماده وترك تنظيم حق الالتجاء للقانون
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
كيف سنعرف أنه محروم فى بلاده من الحقوق والحريات لذلك أفترح حذف هذه الماده وترك تنظيم حق الالتجاء للقانون