تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
يجب أن تقيد إلا في حالة إرتكابه جرائم يعاقب عليها القانون الدولي و لا يخالف هذا القانون شرع الله
Karim Mostafa
تأيدي لهذا التعليق