تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 148 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


أفضل التعليقات

Mohsen Elnour

17 سبتمبر 2012, الساعه 6:47

على الا يكون اللاجئ السياسى قد ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون الدولى مثل جرائم ضد الانسانية

Khaled Eidaroos

12 سبتمبر 2012, الساعه 15:34

ماذا ان كان الاجئ السياسى قام بجرائم شنيعة دون علم السلطات لذا يمكن تسلسمه لبلاده

Anas ElHosseiny

15 سبتمبر 2012, الساعه 8:36

يجب أن تقيد إلا في حالة إرتكابه جرائم يعاقب عليها القانون الدولي و لا يخالف هذا القانون شرع الله

المزارع البارع سعيد

15 أكتوبر 2012, الساعه 10:31

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين الا من ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون المصرى

Ahmed Badreldin

15 أكتوبر 2012, الساعه 8:38

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. و يحظر على اللاجئين العمل بالسياسة ضد بلادهم من الأراضى المصريةكمايحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

Mahmoud Mahmoud

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:54

يجب أن تسبق المادة ( عبارة : يجوز أن .... ) حتى لا يكون هناك الزام .

Ahmed Elgazzar

14 أكتوبر 2012, الساعه 18:17

يجب أن تقيد بما يفيد عدم ارتكابه أي جريمة يعاقب عليها و أن عليه احترام الدستور و القانون و الأعراف الاجتماعية.

عاصم العيونى

منذ 18 دقيقة

ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين الا من ارتكب جرائم ضد الانسانيه

Mohamed Abubatta

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:58

موافق تماما

فارس الفرسان

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:26

وهل يحق للدولة ان تمنح الجوء السياسى لمن قتل وفعل جرائم يعاقب عليها القانون يجب ان تضاف ....على ان يكون الاجىء السياسى لم يرتكب جرما فى بلدة

ابو شهاب اسد

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:7

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين الا من ارتكب جرائم ضد الانسانيه

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 0:12

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. على ان يطبق عليه الدستور و القانون المصري

Ramy Mohammed

منذ 35 دقيقة

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين ويبين القانون ذلك. د سعيد علي محمد ندا عضو لجنه الاتصال السياسي بنقابة المحامين